تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

16

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ( 1 ) ولا في ما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط ( 2 ) .

--> ( 1 ) كما سيأتي في الأمر الرابع من فصل مستحبات الأذان والإقامة . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 في الباب : 9 و 13 من أبواب الأذان والإقامة . ( 3 ) ففي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف - قده - « كان متسترا به أوّلا » : « التستر باللّحاف لا يجزى في صحة الصلاة وإن كان طاهرا لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا - نعم إذا جعل اللّحاف لباسا له أجزأ . إلّا أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال » .